جريمة السرقة بالإكراه
تقوم جريمة السرقة فى حق مرتكبيها بتوافر القصد الجنائي فى الفعل المؤثم؛بعلمه وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس منقولًا مملوكًا للغير من غير رضاه بنية تملكه.
وتختلف جريمة السرقة العادية عن جريمة السرقة بالإكراه، إذ أن جريمة السرقة تكون عن طريق الغفلة، أما جريمة السرقة بالإكراه يُستخدم فيها إحدى أدوات الإكراه لسرقة المجني عليه.
ويُعرف ركن الاكراه فى السرقة بأنه كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة لديهم أو إعدامها تسهيلًا للسرقة ولا يشترط فى ذلك أن يكون الاعتداء للاكراه سابقا أو معاصرا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة؛ متى كان الغرض منه النجاة بالشىء المختلس .
ولم يشترط المشرع أن يبلغ الإكراه درجة معينة من الجسامة فاى درجة تكفى لتوافر الظرف المشدد ، كما لم يتطلب المشرع أن يقع الإكراه بوسيلة معينة
ويعاقب المشرع على السرقة بالإكراه بالاشغال الشاقة المؤقتة، فإذا ترك الإكراه اثر جروح تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة.
ونشير هنا الى أحد القضايا؛ حيث كانت النيابة العامة قد قدمت المتهم للمحاكمة الجنائية عن جريمة سرقة بالإكراه .. كان المجنى عليه قد قرر فى التحقيقات” ان المتهم سرق المحفظة وانه عندما لاحظ ذلك امسك به فحاول المتهم التخلص منه وقام بضربه فى الوجه بالمحفظة وتركها وفر هاربا.”
وأمام محكمة الجنايات، تمسك دفاع المتهم بان الثابت فى الأوراق ان حصول الإكراه كان بقصد فرار السارق بعد ان ترك الشئ المسروق؛ ومن ثم لا يتحقق الإكراه فى السرقة
و المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهرى ايردا و ردا وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن جريمة السرقة بالإكراه.
طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض؛ على اسباب حاصلها الاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون ذلك ان الحكم قد التفت عن هذا الدفع الجوهرى ولم تتناوله بالبحث والتمحيص ، كما أنه لم يقيم الدليل على قيام ركن الاكراه فى السرقة .
ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه، لعدم بيان الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، كما أنه لم يعرض لدفاع الطاعن والرد عليه ولم يورد أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليها مما يعيب الحكم بالقصور متعينا نقضه.
للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على info@eg.andersen.com